الشهيد الأول
58
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
عشر سنين ( 1 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن أجر النائحة ، فقال : ( لا بأس ، قد نيح على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) . وفي خبر اخر عنه : ( لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ) ( 3 ) . وفي خبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : ( لا بأس بأجر النائحة ) ( 4 ) . وروى حنان بن سدير عنه ( عليه السلام ) : ( لا تشارط ، وتقبل كل ما أعطيت ) ( 5 ) . وروى أبو حمزة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( مات ابن المغيرة ، فسألت أم سلمة النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فاذن لها ، وكان ابن عمها فقالت : أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة قد كان غيثا للسنين * وجعفرا غدقا وميرة وفي تمام الحديث : فما عاب عليها النبي ذلك ولا قال شيئا ) ( 6 ) . مسائل ثلاث : الأولى : يجوز الوقف على النوائح ، لأنه فعل مباح فجاز صرف المال إليه ، ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( قال لي أبي : يا جعفر
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 116 ح 547 . ( 2 ) الفقيه 1 : 116 ح 551 . ( 3 ) الفقيه 1 : 116 ح 552 . ( 4 ) التهذيب 6 : 359 ح 1028 ، الاستبصار 3 : 60 ح 199 . ( 5 ) قرب الإسناد : 58 ، الكافي 5 : 117 ح 3 ، التهذيب 6 : 358 ح 1026 ، الاستبصار 3 : 60 ح 200 . ( 6 ) الكافي 5 : 117 ح 2 ، التهذيب 6 : 358 ح 1027 .